كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك (١) ويستحب كثرة الإنفاق في الحجّ (٢).

مسألة ١٣٣ : يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحج بها (٣).


رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له ، قال : يجزئ عن العبد حجّة الإسلام ، ويكتب للسيِّد أجران : ثواب العتق وثواب الحجّ» (١).

ويؤيّده خبر شهاب «أُمّ ولد أحجها مولاها أيجزئ عنها؟ قال : لا ، قلت : إله أجر في حجّها؟ قال : نعم» (٢). كما يؤيّد بخبر الديلمي ، ومرسلة الفقيه «من حجّ بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عزّ وجلّ بالثمن» (٣).

(١) وقد عقد في الوسائل باباً مستقلا لذلك وذكر فيه روايات كثيرة تدلّ على ذلك (٤).

(٢) يدل عليه صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أنّه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من نفقة أحب إلى الله عزّ وجلّ من نفقة قصد ، ويبغض الإسراف إلّا في الحجّ والعمرة ، فرحم الله مؤمناً اكتسب طيباً وأنفق من قصد ، أو قدّم فضلاً» (٥).

(٣) لصحيحة علي بن يقطين «أنّه قال لأبي الحسن الأوّل عليه‌السلام يكون عندي المال من الزّكاة فأُحج به موالي وأقاربي؟ قال : نعم ، لا بأس» (٦) وفي صحيحة علي بن جعفر «سألته عن الصرورة أيحجه الرّجل من الزكاة؟ قال : نعم» (٧) فإذا جاز

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٥٢ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٧ ح ١.

(٢) الوسائل ١١ : ٥١ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٦ ح ٨.

(٣) الوسائل ١١ : ١٠٨ / أبواب وجوب الحجّ ب ٣٩ ح ١ ، وكذا ب ٤٥ ح ١٦ ، الفقيه ٢ : ١٣٩ / ٦٠٦.

(٤) الوسائل ١١ : ١٤٠ / أبواب وجوب الحجّ ب ٥٠.

(٥) الوسائل ١١ : ١٤٩ / أبواب وجوب الحجّ ب ٥٥ ح ١.

(٦) الوسائل ٩ : ٢٩٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٢ ح ١.

(٧) الوسائل ٩ : ٢٩١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٢ ح ٤.

۵۵۴