مسألة ١٦٣ : يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق (١)


والجواب عن ذلك : أنّ الرّوايات الأُول المحدّدة بغمرة ظاهرة في عدم جواز تأخير الإحرام عن غمرة. وهذه الروايات صريحة في جواز التأخير إلى ذات عرق ، فنرفع اليد عن ظهور تلك الرّوايات في عدم الجواز بصراحة هذه الرّوايات في جواز التأخير إلى ذات عرق ، فالنتيجة حمل تلك الرّوايات على أفضلية الإحرام في غمرة وجواز الإحرام من ذات عرق مع المرجوحيّة.

وأفضل من ذلك الإحرام من المسلخ أي أوّل العقيق ، وقد عقد صاحب الوسائل باباً مستقلا لذلك (١).

فظهر من جميع ما ذكرنا أنّه يجوز الإحرام من المسلخ ومن الغمرة ومن ذات عرق ، والأفضل من المسلخ ثمّ من الغمرة ثمّ من ذات عرق ، بل الأحوط الأولى الإحرام قبل أن يصل ذات عرق لاحتمال خروج ذات عرق من العقيق ، هذا فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّة أو مرض وإلّا فلا إشكال في جواز التأخير إلى ذات عرق (٢).

(١) لأنّ لبس ثوبي الإحرام غير دخيل في حقيقة الإحرام ، وإنّما هو واجب مستقل آخر ، فيمكن تحقق الإحرام منه وإن لم يلبس ثوبي الإحرام.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣١٤ / أبواب أقسام الحجّ ب ٣.

(٢) المسلح إمّا بالسّين والحاء المهملتين واحد المسالح : وهي المواضع العالية ، أو بالخاء المعجمة من السلخ وهو النزع ، لأنّه تنزع فيه الثياب للإحرام. [لسان العرب ٢ : ٤٨٧ ، ٣ : ٢٥].

وغمرة بالغين المعجمة والرّاء المهملة الساكنة : منهل من مناهل مكّة ، وهو فصل ما بين نجد وتهامة ، وإنّما سمّيت بها ، لزحمة الناس بها ، وذات عرق : جبل صغير أو قليل من الماء وقيل : إنّها كانت قرية فخربت. [لسان العرب ٥ : ٣٣. تهذيب اللّغة ٨ : ١٢٩].

بريد البعث قال في الوافي في شرحه على الحديث : البعث بالموحدة ثمّ المهملة ثمّ المثلثة أوّل العقيق وهو بمعنى الجيش ، كأنه بعث الجيش من هناك ولم نجده في اللّغة اسماً لموضع. الوافي ١٢ : ٤٨٣.

۵۵۴