ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد

(١) الإذخر وهو نبت معروف (١).

(٢) النخل وشجر الفاكهة (٢).


وهو صحيح حريز «قال : تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء» (١).

(١) تدل عليه جملة من الروايات :

منها : صحيحة زرارة ، قال : «سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : حرّم الله حرمه بريداً في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلّا الإذخر» (٢).

ومنها : صحيحة حريز في حديث «فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلّا الإذخر» (٣).

(٢) كما في صحيح سليمان بن خالد في حديث «قال : لا ينزع من شجر مكّة شي‌ء إلّا النخل وشجر الفاكهة» (٤). ويؤيد برواية سهل «قال لا ينزع من شجر مكّة إلّا النخل وشجر الفاكهة» (٥).

مضافاً إلى التسالم وقطع الأصحاب. ثمّ إنّه لا يعتنى لتضعيف الرواية بوجود الطاطري في السند بدعوى أنّه من وجوه الواقفية وأنّه لا يعتمد على رواياته ، وذلك لأنّه ثقة عندنا ، ولا بأس بالعمل بالموثق ، على أنّ الصدوق رواه بسند صحيح عن سليمان بن خالد وليس فيه الطاطري (٦) ، واستدلّ صاحب المدارك بهذه الرواية على طريق الصدوق (٧).

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥٥٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٨٩ ح ١.

(٢) الوسائل ١٢ : ٥٥٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٤.

(٣) الوسائل ١٢ : ٥٥٧ / أبواب تروك الإحرام ب ٨٨ ح ١.

(٤) الوسائل ١٢ : ٥٥٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ١.

(٥) الوسائل ١٢ : ٥٥٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٩.

(٦) الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧٢٠.

(٧) المدارك ٧ : ٣٧٠.

۵۵۴