مسألة ١٧٣ : قد تقدّم أنّ النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأُولى ، فإن كان طريقه منها فلا إشكال ، وإن كان طريقه لا يمرّ بها كما هو الحال في زماننا هذا ، حيث إنّ الحجاج يردون جدة ابتداءً وهي ليست من المواقيت فلا يجزئ الإحرام منها حتّى إذا كانت محاذية لأحد المواقيت على ما عرفت فضلاً عن أنّ محاذاتها غير ثابتة ، بل المطمأن به عدمها ، فاللّازم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان أو ينذر الإحرام من بلده أو


شهرة عظيمة كما في الجواهر (١) صحّتها ، وكذا لو تركه جهلاً بوجوبه حتّى أتى بجميع أعمال العمرة ، خلافاً لابن إدريس فقال بلزوم الإعادة إذا كانت العمرة واجبة ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ولا دليل على الإجزاء بالفاقد (٢).

وقد استدلّ المشهور بمرسل جميل الوارد في الناسي والجاهل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام «في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى ، قال : تجزئه نيّته إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه وإن لم يهل» (٣). ومورده وإن كان الحجّ ولكن قد أُطلق الحجّ على عمرة التمتّع في غير واحد من الرّوايات.

على أنّ نسيان الإحرام المذكور في صدر الرّواية مطلق من حيث العمرة والحجّ.

والجواب : أنّ الخبر ضعيف بالإرسال ، وما يقال من انجبار الضعف بالشهرة فلا نلتزم به.

وأمّا صحيحا علي بن جعفر الدالان على صحّة الحجّ إذا نسي الإحرام أو جهله (٤) فلا ينبغي الاستدلال بهما للمقام ، لورودهما وصراحتهما في خصوص إحرام الحجّ ولذا نلتزم بمضمونهما في إحرام الحجّ.

__________________

(١) الجواهر ١٨ : ١٣٣.

(٢) السرائر ١ : ٥٢٩.

(٣) الوسائل ١١ : ٣٣٨ / أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ١.

(٤) الوسائل ١١ : ٣٣٨ / أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ٢ ، ٣.

۵۵۴