وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان (١).

مسألة ١٧٠ : إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها كغيرها الرّجوع إلى الخارج والإحرام منه إذا لم تتمكّن من الرّجوع إلى الميقات ، بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثمّ تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحجّ ، وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء (٢).

مسألة ١٧١ : إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكّن ، ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجّه وعليه الإعادة في سنة أُخرى (٣).

مسألة ١٧٢ : قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل ونسيان ، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال والأحوط في هذه الصورة الإعادة على النحو الّذي ذكرناه فيما إذا تمكّن منها وهذا الاحتياط لا يترك البتة (٤).


(١) لأنّ الإحرام قبل الميقات أو بعده في حكم العدم ، لا يترتب عليه أيّ أثر من الآثار.

(٢) يدل على ذلك كلّه صحيح معاوية بن عمار المتقدّمة (١) الواردة في الطامث وقد عرفت أنّ لزوم الابتعاد بالمقدار الممكن خاص بها دون غيرها من ذوي الأعذار.

(٣) لأنّ حجّ التمتّع مركب من العمرة والحجّ ، فإذا فسد أحد الجزأين يفسد الكل طبعاً ، ولا دليل على الاجتزاء بالناقص ولا على تبديل حجّه من التمتّع إلى الإفراد.

(٤) لو نسي الإحرام ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعمال العمرة وواجباتها فالمشهور

__________________

(١) في ص ٢٤٤.

۵۵۴