وكذلك لا بأس بالإحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة (١).

مسألة ٢٧٠ : المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك ، فإذا لم يكن شي‌ء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها (٢).


علّة» (١) والجمع العرفي يقتضي حملها على الكراهة ، لصراحة الأُوليين في الجواز كما صنعه في الوسائل والحدائق (٢).

(١) أمّا باعتبار أنّه منزل له وقد عرفت اختصاص الحكم بحال السير فلا يشمل الاستظلال في المنزل وفي الخباء ، أو أنّه ظل ثابت لا يتناوله أدلّة حرمة التظليل.

بل يمكن أن يقال إنّ المستفاد من أدلّة النهي هو إحداث الظل بعد صدور الإحرام منه ، وأمّا عقد إحرامه في الظل وبقائه على حالة الاستظلال فغير مشمول للأدلّة.

مضافاً إلى السيرة ، فإنّ الحجاج كانوا يحرموا في القسم المسقوف ولم يعهد ردعهم عن ذلك.

(٢) التظليل المنهي عنه لا يختص بالاستظلال عن الشمس ، بل الممنوع مطلق التستّر ولو عن غير الشمس كالبرد والحر والمطر والريح ونحو ذلك ، فانّ التظليل مأخوذ من التستر ولو من غير الشمس ، فإنّ الكلمة مأخوذة من الظلة وهي شي‌ء يستتر به من الحر والبرد كما في اللّغة (٣) فالاستظلال أُخذ في مفهومه الاستتار من شي‌ء سواء كان شمساً أو غيرها ، ومنه الشمس مستظلة أي هي في السحاب مستترة ، وعلى ذلك فلا فرق بين النهار واللّيل.

ويؤكِّد ما ذكرنا إطلاق المنع عن الركوب في القبّة والكنيسة فإنّه يقتضي عدم

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥٢٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٥.

(٢) الحدائق ١٥ : ٤٩٢.

(٣) الظلة : الغاشية والبرطلّة أي المظلة الضيقة ، وشي‌ء كالصفة يستتر به من الحر والبرد ، المظلة بالكسر والفتح ـ : الكبير من الأخبية. أقرب الموارد ٢ : ٧٣١.

۵۵۴