١٢ ـ الخف والجورب

مسألة ٢٤٨ : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ، وكفّارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما للنِّساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس (١).


(١) صرّح الأصحاب بحرمة لبس الخف والجورب للمحرم إلّا لضرورة. ويدلُّ عليه النصوص المعتبرة (١) فبالنسبة إلى الحكم التكليفي لا كلام فيه. وأمّا ثبوت الكفّارة فلا دليل عليه ، والحكم به مبني على الاحتياط الوجوبي ، لا لرواية علي بن جعفر المتقدِّمة (٢) بناءً على نسخة (جرحت) لضعفها سنداً ودلالة ، بل لأجل ما دلّ على أن من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو محرم وفعله متعمداً فعليه دم شاة كما في صحيحتي زرارة (٣) وإنّما لم نجزم بثبوت الكفّارة وقلنا بالاحتياط فذلك للشك في صدق اسم الثوب على الجورب ، وإن أُطلق الثوب في رواية معتبرة على القفازين كقوله عليه‌السلام : «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين» (٤) وحال الجورب حال القفازين فإنّهما من لباس اليدين والجورب من لباس الرجلين ، على أنّه قد أفتى جماعة بوجوب الكفّارة ، هذا بالنسبة إلى الرجال.

وأمّا النِّساء فيجوز لها لبسهما لعدم المقتضي للتحريم بالنسبة إليها ، لاختصاص النصوص المانعة بالرجل ، وقاعدة الاشتراك لا تجري في المقام بعد العلم باختلافهما في

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥٠٠ / أبواب تروك الإحرام ب ٥١.

(٢) في ص ٤٠٧.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٥٧ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ١ ، ٤.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٦٨ / أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٩.

۵۵۴