وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام ، وأمّا إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شي‌ء عليه (١).

١٩ ـ ستر الرأس للرّجل

مسألة ٢٦٢ : لا يجوز للرّجل المحرم ستر رأسه ، ولو جزء منه بأيّ ساتر كان حتّى مثل الطين ، بل وبحمل شي‌ء على الرأس على الأحوط ، نعم لا بأس بستره بحبل القربة ، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع (٢).


تسبيباً كما هو الغالب في حلق الرأس.

وأمّا إذا حلق رأس غيره أو نتف شعر غيره فلا يترتب عليه الكفّارة وإن كان حراماً ، إذ لا دليل على الكفّارة بالنسبة إلى حلق رأس غيره أو أخذ الشعر منه ، ولا يمكن الحكم بوجوب الكفّارة بلا دليل.

(١) قد عرفت الأحكام المذكورة في هذه المسألة من مطاوي ما ذكرناه في المسألة السابقة ، وذكرنا الأخبار الواردة في المقام في تلك المسألة.

(٢) لا خلاف بين العلماء في حرمة تغطية الرجل رأسه وستره ، كما لا خلاف في عدم الفرق في حرمة التغطية بين جميع أفرادها وأنواعها كالثوب والطين والدواء وحمل ما يستر جميع رأسه ونحو ذلك للنصوص المستفيضة :

منها : ما دلّ على أن إحرام المحرمة في وجهها والرجل في رأسه ، كصحيحة عبد الله ابن ميمون (١) وفي معتبرة حريز «عن محرم غطى رأسه ناسياً ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبِّي ولا شي‌ء عليه» (٢) ، فانّ المستفاد منه أنّ تغطية الرأس مبغوضة شرعاً إذا تذكّر ، وفي صحيحة زرارة «الرجل المحرم يريد أن ينام يغطِّي وجهه من الذّباب؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه» (٣).

__________________

(١) ٢) ، (٣) الوسائل ١٢ : ٥٠٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٢ ، ٣ ، ٥.

۵۵۴