والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن اجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة (١).

مسألة ٧٩ : من مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (٢) فلو لم يمكن الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار من البلد ، ويخرج بدل الإيجار من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة ولو مع العلم بإمكان الاستئجار فيها من الميقات (٣).


مقدّمي ، ولذا لو سار المستطيع في بلده إلى أحد المواقيت لا بنية الحجّ ثمّ أراده فأحرم صحّ وأجزأ عن حجّة الإسلام.

وبما ذكرنا يتّضح ضعف بقيّة الأقوال.

(١) قد عرفت وجه ذلك.

(٢) والوجه في ذلك : أنّ المال بمقدار مصرف الحجّ باق على ملك الميّت ولم ينتقل إلى الورثة ، فهو أمانة عندهم ولا يجوز لهم التصرّف فيه إلّا فيما يعود إلى الميّت وهو الحجّ ، وكذا لا يجوز إبقاء المال عندهم إلى السنة الأُخرى ، لأنّ ذلك أيضاً تصرّف غير جائز ويحتاج إلى دليل وهو مفقود ، فالتخلّص من ذلك يقتضي المبادرة إلى الاستئجار وعدم التأخير إلى السنة اللّاحقة.

(٣) لما عرفت أنّ مصرف الحجّ باق على ملك الميّت فيجب صرفه في الحجّ ولو استلزم زيادة الأُجرة ، وليس للورثة أن يؤخروا الحجّ في هذا الفرض توفيراً على الورثة حتّى مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات في السنة اللّاحقة ، فحينئذ يجب الاستئجار من البلد ويخرج بدل الإيجار من الأصل ، وهذا كلّه من آثار لزوم المبادرة والفوريّة.

وربّما يقال بأنّ ذلك ضرر على الورثة فيرتفع بالحديث ، والجواب عنه واضح لأنّ المال لم ينتقل إليهم فكيف يتوجّه الضرر إليهم ، نعم يستلزم ذلك تفويت منفعة لهم ولا بأس به ، إذ لا دليل على عدم جواز تفويت المنفعة عن الغير.

۵۵۴