فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجّة الإسلام ، وإلّا صرف الباقي في وجوه البر (١).

مسألة ٨٨ : إذا وجب الاستئجار للحج عن الميّت بوصيّة أو بغير وصيّة وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه ، ويجب عليه الاستئجار من ماله (٢).

مسألة ٨٩ : إذا علم استقرار الحجّ على الميّت وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال (٣).


(١) لما عرفت من انحلال الوصيّة في الحقيقة إلى أمرين وغرضين فإذا تعذّر أحدهما يتعيّن الآخر ، إذ لا موجب لسقوطه.

(٢) لأنّ المال كان عنده أمانة شرعيّة ، فإذا أهمل وفرّط فيما تحت يده ولم يصرفه في مصرفه صارت يده حينئذ يد خيانة وعادية فيحكم عليه بالضمان ، ويجب عليه الاستئجار عملاً بالوصيّة.

(٣) إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا ، فالظاهر وجوب القضاء عنه ، لأنّ موضوعه وجوب الحجّ عليه وعدم الإتيان به ، أمّا الوجوب فلأنه محرز وجداناً على الفرض ، وأمّا عدم الأداء فلأصالة عدم الإتيان به ، ولا عبرة بظاهر حال المسلم خصوصاً إذا كان غير صالح وغير ملتزم بأداء الواجبات ، فإنّه لا يوجب إلّا الظن بالأداء وهو لا يغني من الحق شيئاً.

وربما يقال بأنّ الحجّ بمنزلة الدّين الواجب كما في النص (١) وقد ثبت في محلِّه (٢) أنّ الدّين لا يثبت على الميّت باستصحاب عدم الإتيان به إلّا بضمّ اليمين إليه.

والجواب : أنّ ما دلّ على لزوم اعتبار ضمّ اليمين في إثبات الدّين على الميّت إنّما هو

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٦٧ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٥ ح ٥.

(٢) مباني تكملة المنهاج ١ : ١٨.

۵۵۴