مسألة ١٠٥ : لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه (١).

مسألة ١٠٦ : لا بأس بالنيابة عن الصبي (٢) كما لا بأس بالنيابة عن المجنون ، بل يجب الاستئجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً (٣).

مسألة ١٠٧ : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرّجل عن المرأة وبالعكس (٤).


المنوب عنه وصحّة استئجاره واستنابته ، الوثوق بصدور العمل الصحيح من النائب وتكفي في إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجير.

(١) لا دليل على اعتبار الحرّيّة في النائب ، فيجوز للعبد أن ينوب عن غيره حرّا كان أو عبداً ، لأنّه مؤمن عارف بالحق فلا محذور في نيابته وتشمله إطلاقات الأدلّة.

نعم ، بما أنّ تصرّفاته مملوكة لمولاه فلا بدّ من إذنه لصحّة النيابة.

(٢) لعدم قصور أدلّة النيابة ، فإنّ إطلاقها يشمل النيابة عنه ولا ينافي ذلك عدم شمول التكليف له.

(٣) أمّا إذا استقرّ عليه الحجّ حال إفاقته ثمّ مات فيجب الاستئجار عنه ، لأنّه دين عليه والجنون غير مسقط لدينه ، وإنّما تسقط مباشرته بنفسه بالأداء.

وأمّا النيابة عنه في غير فرض الاستقرار فلا تخلو من إشكال ، لأنّه كالبهائم من هذه الجهة ولا معنى للاستنابة عنه ، ولذا قيّدنا الصبي بكونه مميّزاً وإلّا فحاله كالحيوانات. نعم ، لا بأس بالاستنابة عن المجنون رجاءً.

(٤) لا خلاف في الجملة بين الفقهاء في أنّه لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأُنوثة ، فتصح نيابة الرّجل عن المرأة وبالعكس ، وإنّما اختلفوا في نيابة الصرورة في بعض الموارد ، وسيأتي حكمها في المسألة الآتية.

ويدلُّ على عدم اعتبار المماثلة بين النائب والمنوب عنه الأخبار :

منها : صحيح حكم بن حكيم «يحجّ الرّجل عن المرأة والمرأة عن الرّجل والمرأة

۵۵۴