مسألة ٢ : إذا حصلت الاستطاعة وتوقّف الإتيان بالحج على مقدّمات وتهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها (١) ولو تعددت الرفقة ، فإن وثق بالإدراك مع التأخير جاز له ذلك ، وإلّا وجب الخروج من دون تأخير (٢).
لِلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ﴾ (١) بناءً على أنّ المراد بالسهو الاستخفاف بها والتأخير عن أوقاتها ، والحجّ مثل الصلاة لأنّه من دعائم الإسلام وممّا بُني عليه فتأمّل. والعمدة دعوى الإجماع.
(١) لوضوح وجوب تحصيل مقدّمات الواجب لأجل إدراك الواجب في وقته بحكم العقل.
(٢) لو تعدّدت الرفقة واختلف زمان الخروج ، فهل يجب الخروج مع الاولى مطلقاً ، أو يجوز التأخير إلى الأُخرى بمجرّد احتمال الإدراك أو لا يجوز إلّا مع الوثوق بالإدراك؟ أقوال ثلاثة.
فعن الشهيد الثّاني وجوب الخروج مع الاولى مطلقاً ، وإن وثق بأنّه يدرك الحجّ مع الثّانية (٢) ، وعن السيِّد في المدارك جواز التأخير إلى الأُخرى بمجرّد احتمال الإدراك معها وإن لم يثق به (٣) ، وعن الشهيد الأوّل عدم جواز التأخير إلّا مع الوثوق (٤) ، وهذا هو الصحيح ، فإنّ القولين الأوّلين لا دليل عليهما ، إذ الميزان هو الوثوق بالوصول وإدراك الحجّ ولا موجب للخروج مع الأُولى إذا كان واثقاً بالوصول مع الثّانية ، كما أنّه لا وجه للتأخير إلى الثّانية مع عدم الوثوق بالوصول معها.
__________________
(١) الماعون ١٠٧ : ٥.
(٢) الروضة ٢ : ١٦١.
(٣) المدارك ٧ : ١٨.
(٤) الدروس ١ : ٣١٤.