مسألة ٢٥٥ : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً ، وإن لم يقصد به التزين ، نعم ، لا بأس به إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه (١).

مسألة ٢٥٦ : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، ويستثني من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولكنّه لا تظهره لزوجها ، ولا لغيره من الرجال (٢).


وأمّا الكفّارة فالظاهر عدمها لعدم الدليل ، والحكم بوجوب الكفّارة يحتاج إلى دليل ولا دليل ، ومقتضى الأصل البراءة. نعم ، الأحوط الأولى التكفير بشاة بناءً على نسخة (جرحت) في رواية علي بن جعفر وقد تقدّم تفصيل ذلك (١).

(١) استعمال الحناء إذا كان مصداقاً للزينة وإن لم يكن المستعمل قاصداً للتزين يحكم بحرمته ، لدخوله في عنوان التزين ، فانّ القصد إلى الحناء قصد للتزين إجمالاً ، كما إذا استعملت المرأة الشابة الحناء على طريق خاص أو استعملت الحناء في أناملها ونحو ذلك مما يكون مصداقاً للزينة خارجاً ، ولا يعتبر في صدق عنوان الزينة قصد التزين به.

نعم ، إذا استعمل الحناء لغرض آخر من علاج ونحوه مما لا يصدق عليه عنوان التزين فلا بأس به ، وقد ورد الترخيص به في بعض النصوص المعتبرة كصحيحة عبد الله بن سنان قال : «سألته عن الحناء ، فقال : إنّ المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب ، وما به بأس» (٢).

(٢) قد عرفت أن حرمة التزين تشمل المرأة أيضاً لإطلاق الأدلّة ، ومن مصاديق التزين لبس المرأة الحلي ، وقد وردت في لبس الحلي للمرأة عدّة روايات : منها ما دلّ على التحريم مطلقاً كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : «المحرمة لا تلبس الحلي» (٣).

__________________

(١) في ص ٤٠٧ ٤٠٨.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٥١ / أبواب تروك الإحرام ب ٢٣ ح ١.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٩٦ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٢.

۵۵۴