مسألة ٢٥٨ : كفّارة الادهان شاة إذا كان عن علم وعمد ، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما (١).


الاسم المصدري ، وكون البدن مدهناً وإن كان الادهان قبل الإحرام؟ تقدّم (١) في البحث عن الطيب أنّ الممنوع هو كون البدن أو لباسه متطيباً ، فلا يجوز استعمال الطيب قبل الإحرام إذا يبقى أثره بعد الإحرام ، ولذا تجب إزالته عن البدن أو الثوب إذا كان فيه الطيب ، فهل الادهان كذلك لا سيما إذا كان الفصل قليلاً ، أم أنّ الممنوع مجرد إحداث الادهان بعد الإحرام؟

مقتضى إطلاق ما دلّ على جواز الادهان بعد الغسل هو الجواز حتّى فيما إذا يبقى أثره بعد الإحرام ، بل خصوص صحيح الحلبي يدل على الجواز بوضوح لقوله عليه‌السلام : «وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم» (٢) فانّ التدهين حين إرادة الإحرام يلازم بقاء أثره بعد الإحرام غالباً ، ولا يزول أثر الدهن في هذا القدر من الزمان خصوصاً إذا كان الدهن غليظاً ، هذا ولكن في صحيح ابن مسلم «وكان يكره الدهن الخاثر الّذي يبقى» (٣) الخاثر : الثخين الغليظ الّذي استعمله قبل الغسل وبعده ، إلّا أنّه لا بدّ من حمل هذه الكراهة على الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة ، لدلالة صحيح الحلبي المتقدِّم على جواز ذلك صريحاً ، وقد عرفت أنّه لا ينفك أثر الدهن بالتدهين بعد الغسل وحين الإحرام ، بل يبقى الأثر طبعاً بعد الإحرام. وبالجملة : الممنوع هو الاحداث لا الإبقاء.

(١) هل في الادهان كفّارة؟

عن جماعة أنّها دم شاة ، ومقتضى الأصل العدم ، ولا نص عن المعصوم عليه‌السلام في ذلك. وما عن معاوية بن عمار من ثبوت الكفّارة فلم يعلم أنّه رواية عن

__________________

(١) لاحظ فإنّه لم يتقدّم سابقاً.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٥٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ١.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٦٠ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٠ ح ٣.

۵۵۴