مسألة ١٣٦ : تجب العمرة كالحج على كلّ مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحجّ فوري فمن استطاع لها ولو لم يستطع للحج وجبت عليه. نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حجّ التمتّع ولم يكن مستطيعاً ولكنّه استطاع لها (١) ،


لقطعها وعدم ربطها بالحج ، وإلى عمرة يتمتع بها وهي العمرة المرتبطة بالحج المسمّى بحج التمتّع.

(١) لا خلاف بين الفقهاء في وجوب العمرة على كلّ مكلّف بشرائط وجوب الحجّ وجوباً مستقلا كالحج في العمر مرّة واحدة ، وقد ادّعى صاحب الجواهر الإجماع بقسميه على ذلك (١).

ويدلُّ على وجوبها من الكتاب قوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ (٢) وكذا قوله سبحانه ﴿... وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... (٣). بناءً على أنّ المراد بحجّ البيت زيارة البيت والقصد إليه وذلك يشمل العمرة أيضاً لأنّ فيها زيارة البيت والقصد إليه والطّواف حوله ، خصوصاً مع ملاحظة الصحيحة المفسّرة للآية الشريفة الّتي تدلّ على أنّ المراد بالحج ليس هو خصوص الحجّ بل المراد به الحجّ والعمرة معاً ، ففي صحيحة عمر بن أُذينة قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ ﴿... وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... يعني به الحجّ دون العمرة؟ قال : لا ، ولكنّه يعني الحجّ والعمرة جميعاً ، لأنّهما مفروضان» (٤).

وأمّا من السنة فهي كثيرة وفي بعضها أنّها بمنزلة الحجّ كما في صحيحة زرارة عن

__________________

(١) الجواهر ٢٠ : ٤٤١.

(٢) البقرة ٢ : ٩٦.

(٣) آل عمران ٣ : ٩٧.

(٤) الوسائل ١٤ : ٢٩٧ / أبواب العمرة ب ١ ح ٧.

۵۵۴