مسألة ١٧ : لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ (١) إلّا مع خوف الغرق أو المرض (٢) ولو حجّ مع الخوف صحّ حجّه على الأظهر (٣).

الثّالث : الزاد والرّاحلة ومعنى الزاد هو وجود ما يتقوّت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره ، أو وجود مقدار من المال النقود وغيرها يصرفه في سبيل ذلك ذهاباً وإياباً (٤) ،


يقتضيه طبع الواجب ، وبين ما إذا كان الضرر يسيراً فلا يسقط وجوب الحجّ لصدق تخلية السرب على ذلك ، وعلى سبيل المثال فربّما لا يعد البذل في بعض الفروض من الضرر عرفاً كبذل عشرة دنانير بالنسبة إلى ألف دينار الّذي يصرفه في الحجّ وشؤونه ونظير ذلك بذل المال لأخذ جواز السفر ونحوه.

(١) لأنّ العبرة بالوصول إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحجّ والقدرة على السفر برّاً كان أو بحراً أو جوّاً ، ولا موجب لاختصاص الوجوب بأحدها.

(٢) لا يختص ذلك بالسفر بحراً ، بل لو خاف على نفسه من الهلاك والمرض إذا سافر بطريق البر يسقط وجوب الحجّ أيضاً للحرج ، فإنّ الملاك في سقوط وجوب الحجّ بلوغ الخوف إلى حد يكون السفر حرجيّا عليه ، وإن كان منشأ الخوف أمراً غير عقلائي ، من غير نظر إلى نوعيّة السفر.

(٣) لأنّ ذلك في المقدّمة وهي المشي إلى الميقات ، ولا يضر ذلك في صدق الاستطاعة.

(٤) وتدل على اعتبارهما مضافاً إلى عدم تحقق الاستطاعة عرفاً بدونهما غالباً عدّة من النصوص المعتبرة المفسّرة للاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة ، منها : معتبرة محمّد بن يحيى الخثعمي ، قال : «سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن قول الله عزّ وجلّ ﴿... وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحجّ ، أو قال : ممّن كان له مال ، فقال له حفص الكناسي : فإذا كان صحيحاً في بدنه مخلى في سربه له زاد وراحلة فلم يحجّ فهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال :

۵۵۴