مسألة ٢١٦ : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله ، فان لم يرسله حتّى مات لزمه الفداء ، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط (١).


ونحوه موثقة معاوية بن عمار المتقدِّمة (١) ، ونحوهما ما ورد فيما إذا أوقد جماعة محرمون ناراً بقصد الصيد فوقع فيها طائر فمات ، لزم كل واحد منهم فداءً بدم شاة كما في صحيحة أبي ولاد الحناط (٢).

وفي صحيح زرارة : «في محرمين أصابا صيداً ، فقال : على كل واحد منهما الفداء» (٣).

(١) يقع الكلام في موردين :

أحدهما : ما إذا كان معه صيد ودخل الحرم.

ثانيهما : ما إذا أخذ الصيد معه بعد الإحرام وإن لم يدخل الحرم.

أمّا الأوّل : فقد تسالموا على أنّ الحيوان الّذي يدخل الحرم كالظبي والطير يكون آمناً لا يجوز لأحد أخذه وإمساكه ، لقوله تعالى ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (٤) لشموله للحيوانات أيضاً حسب الروايات المفسرة له ، وعدم قصر ذلك على الإنسان.

وأمّا إذا أدخل الصيد في الحرم يجب على من أدخله إطلاقه وإرساله ، لأنّ الحرم مأمن له ، فإن أرسله فمات فليس على الّذي أدخله أو صاده شي‌ء ، وإن مات عنده قبل الإرسال ولو لآفة سماوية يكون ضامناً ، ويدلُّ عليه بعد التسالم معتبرة بكير بن أعين قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شي‌ء عليه ، وإن كان

__________________

(١) في الصفحة السابقة.

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٨٠ / أبواب كفارات الصيد ب ١٩ ح ١.

(٣) الوسائل ١٣ : ٤٨ / أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٧.

(٤) آل عمران ٣ : ٩٧.

۵۵۴