مسألة ٢٥٢ : لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربّه ، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية ، وإلّا كان عليه كفّارة شاة. وأمّا إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفّارة شاة للمرة الاولى ، وشاة اخرى للمرة الثانية وبقرة للمرة الثالثة (١).
(١) المشهور بين الأصحاب عدم الكفّارة في الحلف الصادق في المرة الأُولى والثانية ، وثبوتها في المرة الثالثة وهي شاة ، وأمّا في الحلف الكاذب مرّة شاة ومرتين بقرة وثلاثاً بدنة ، ولكن في استفادة ذلك كلّه على هذا الترتيب من النصوص إشكال ، وإنّما هذا الترتيب مذكور في الفقه الرضوي (١) الّذي أفتى على طبقه ابن بابويه (٢) وقد ذكرنا غير مرة أنّ الفقه الرضوي ضعيف جدّاً ، بل لم يعلم أنّه رواية حتّى يقال بالجبر بعمل المشهور ، بل من المحتمل أنّه تأليف أحد العلماء ، وعلى فرض اعتباره يعارض بما دلّ على خلافه.
فالصحيح أن يقال : إنّ الحلف الصادق لا كفّارة فيه في المرة الأُولى والثانية ، لعدم الدليل أوّلاً ، ولمفهوم الصحاح الدالّة على ثبوت الكفّارة في المرة الثالثة ثانياً ، فانّ المستفاد من قوله : «إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم» (٣) عدم ثبوت الدم إذا حلف دون الثلاثة. ويدلُّ على عدم ثبوت الكفّارة في الأقل من الثلاثة أيضاً ما ورد في بعض الروايات من أنّه لا كفّارة على الجدال الصادق مطلقاً (٤) خرجنا عنه في الحلف الصادق المتكرر ثلاثاً ، وأمّا وجوب الشاة في المرّة الثالثة فيدل عليه عدّة من الصحاح (٥).
وأمّا الحلف الكاذب ، ففي المرة الأُولى شاة وفي الثالثة بقرة كما جاء ذلك في روايات معتبرة.
__________________
(١) فقه الرضا : ٢١٧.
(٢) نقله عنه الصدوق في الفقيه ٢ : ٢١٢.
(٣) الوسائل ١٣ : ١٤٧ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٧.
(٤) الوسائل ١٣ : ١٤٧ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٨ ، ٦ ، ٧.
(٥) الوسائل ١٣ : ١٤٧ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٨ ، ٦ ، ٧.