مسألة ١٥٦ : إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة ، وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل ، بل وجب عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة (١).

مسألة ١٥٧ : إذا أحرم لعمرة التمتّع في سعة الوقت وأخّر الطّواف والسعي متعمّداً إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما وإدراك الحجّ بطلت عمرته ، ولا يجوز له العدول إلى الإفراد على الأظهر لكن الأحوط أن يعدل إليه ويتمّها بقصد الأعم من حجّ الإفراد والعمرة المفردة (٢).


ومن جميع ما ذكرنا يظهر حال بقيّة الرّوايات كما يظهر ضعف بقيّة الأقوال.

(١) لعدم الدليل على جواز العدول في هذه الصورة ، وما دلّ عليه إنّما ورد في من دخل في عمرة التمتّع ثمّ ضاق وقته عن إتمامها.

فمن لم يتمكّن من حجّ التمتّع ومن أداء وظيفته من أوّل الأمر لا يجب عليه الحجّ ، بل يجب عليه تأخيره حتّى يتمكّن من أداء ما هو وظيفته.

(٢) صور المسألة أربع :

الأُولى : جواز العدول إلى الإفراد ، لإطلاق الرّوايات الدالّة على جواز العدول لشمولها للعامد وغيره ، وإنّما يكون العامد آثماً في التأخير كما في نظائر المقام من التأخير العمدي ووصول الأمر إلى البدل الاضطراري كما إذا أخّر الصلاة عمداً حتّى ضاق الوقت عن الغسل أو الوضوء ، فإنّه يجب عليه التيمم حينئذ وتصح صلاته بلا إشكال وإن كان عاصياً في التأخير.

والجواب في ذلك : أنّ مورد الأخبار من كان عاجزاً في نفسه ، ولا إطلاق لها يشمل من كان متمكّناً ولكنّه بالاختيار جعل نفسه عاجزاً ، وحيث إنّ العدول على خلاف القاعدة فاللّازم هو الاقتصار على مورد الأخبار. ونتيجته عدم جواز العدول في التعجيز الاختياري.

۵۵۴