فرع
لو قلنا بعدم جواز ستر بعض وجهها ولزوم كشف تمام الوجه عليها فماذا تصنع حال الصلاة ، لأنّ الواجب عليها ستر بعض الوجه حال الصلاة مقدمة علمية لستر سائر جسدها ، كما أنّ الواجب عليها حال الإحرام كشف بعض جسدها مقدمة علمية لوجوب كشف الوجه وحرمة التغطية ، ولا يمكن الجمع بين الأمرين حال الصلاة والإحرام فيتحقق التزاحم.
فمنهم من ذهب إلى التخيير إن لم ترجح الصلاة بكونها أهم وأسبق كما في الجواهر (١) ومنهم من ذهب إلى تقدّم الصلاة لكونها أهم.
والظاهر أنّه لا مجال لشيء من ذلك ، فإنّه إن لم نقل بحرمة تغطية بعض الوجه فالأمر واضح ، وإن قلنا بالحرمة فلا مورد للتخيير ولا للتقديم ، أمّا أهمية الصلاة فلا إشكال فيها ، لأنّها عمود الدِّين ، ولكن لا مزاحمة بين نفس الصلاة والإحرام ، بل المزاحمة بين العمل بوظيفة الإحرام والستر في الصلاة.
وبتعبير آخر : لا مزاحمة بين ستر بعض الوجه وبين أصل الصلاة حتّى يقال بأنّ الصلاة ترجح لأهميتها ، بل المزاحمة بين حرمة التغطية حال الإحرام ووجوب الستر في الصلاة ، ولا أرجحية في المقام ، فلا مجال لترجيح أحدهما على الآخر.
وأمّا التقديم لمجرّد الأسبقية فلا دليل عليه ، بل العبرة في التقديم بالأهمية سواء سبق أو تأخر.
وأمّا التخيير فيردّه : أن ابتلاء النِّساء بالصلاة كان أمراً ضرورياً ، وصلاتهن حال الإحرام كصلاتهنّ في بيوتهن قبل الإحرام ، ولا فرق في صلاتهنّ بين إتيان الصلاة حال الإحرام أم قبل الإحرام ، ولو كان هناك فرق لظهر وبان ، فتجب عليهنّ الصلاة حال الإحرام على نحو صلاتهنّ في غير هذا الحال.
__________________
(١) الجواهر ١٨ : ٣٩١.