مسألة ٤٨ : إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ، فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين ، ولو ترك الجميع مع تمكّن كلّ واحد منهم من القبض استقرّ الحجّ على جميعهم (١).
دينه أصلاً ، ففي مثله يقدم أداء الدّين لأنّ العبرة بالمزاحمة وأداء الدّين أهم ، نعم لو علم بالتمكّن من الأداء بعد الرّجوع فلا يكون الدّين مانعاً.
(١) ربما يناقش في الوجوب كما في المستمسك تبعاً لصاحب الجواهر (١) ، بأنّ الاستطاعة نوعان : ملكية وبذلية ، وكلتاهما في المقام غير حاصلة ، لانتفاء الملك على الفرض ، وأمّا البذليّة فلعدم شمول نصوص البذل له ، لأنّ البذل وعرض الحجّ إنّما يتحقق بالنسبة إلى الشخص الخاص وأمّا العرض للجامع فلا معنى له فلا يشمله النصوص.
والجواب : أنّ البذل للجامع بما هو جامع وإن كان لا معنى له ، لعدم إمكان تصرّف الجامع في المال ، ولكن البذل في المقام في الحقيقة يرجع إلى البذل إلى كلّ شخص منهم ، غاية الأمر مشروطاً بعدم أخذ الآخر ، فمعنى البذل إليهم تخييراً أن من أخذ المال منكم يجب عليه الحجّ ولا يجب على الآخر ، وأمّا إذا لم يأخذه واحد منهم فالشرط حاصل في كلّ منهم فيستقر عليهم الحجّ ، نظير : ما إذا وجد المتيممون ماءً يكفي لواحد منهم فإن تيمم الجميع يبطل.
نعم ، يفترق مسألة التيمم عن المقام في الجملة ، وهو أنّه في باب التيمم يجب السبق إلى أخذ الماء على من كان متمكناً من الغلبة ومنع الآخر ودفعه ، ولا يجب التسابق في المقام لأنّ المال بذل على نحو الواجب المشروط ، وإيجاد الشرط غير واجب.
__________________
(١) المستمسك ١١ : ١٤٦ ، الجواهر ١٧ : ٢٦٩.