مسألة ٥٥ : إذا اعطي من الزّكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحجّ وكان فيه مصلحة عامّة وجب عليه ذلك (١) وإن اعطي من سهم السادة أو من الزّكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحجّ لم يصحّ الشرط فلا يجب عليه الحجّ (٢) ،
(١) لصدق عرض الحجّ على ذلك ، وقد ذكرنا في محلِّه أنّ المراد بسبيل الله كلّ أمر قربي فيه مصلحة عامّة راجعة إلى المسلمين ، كبناء القناطر والمساجد والمدارس ونحوها من الجهات العامّة ، لا كلّ طاعة ولو كانت شخصيّة لقصور الأدلّة عن ذلك وإلّا لجاز إعطاء الزّكاة لغني من باب إدخال السرور في قلب المؤمن ، أو إعطاء الزّكاة له على أن يزوّج ابنه ونحو ذلك فيشكل الحكم بالوجوب ، فلا بدّ في المقام من مراعاة المصلحة العامّة للمسلمين ، وإلّا فلا يجوز له الإعطاء من باب سبيل الله ليحج به.
(٢) بيان ذلك يتوقف على توضيح معنى الشرط ولو إجمالاً وحاصله : أنّ الشرط بحسب مفهومه ليس مجرّد الالتزام ، وإنّما هو نحو ربط بينه وبين الشرط ، والرّبط بينهما يتصوّر على وجوه :
الأوّل : تعليق المنشأ بأمر متوقع الحصول كتعليق البيع على مجيء مسافرة أو نزول المطر ونحو ذلك ، ففي الحقيقة على تقدير يبيع وعلى تقدير لا يبيع ، وهذا هو التعليق المجمع على بطلانه.
الثّاني : تعليق المنشأ على الالتزام بشيء لا على نفس ذلك الشيء ، كما إذا باع شيئاً واشترط على المشتري التزامه بخياطة ثوبه ، فإنّ البيع معلق على التزام المشتري بالخياطة لا على نفس الخياطة ، وهذا التعليق لا بأس به عند الفقهاء لأنّه تعليق على أمر حاصل ، لفرض التزام المشتري بذلك ، نظير تعليق البيع على أن يكون هذا اليوم يوم الجمعة مع العلم بكونه يوم الجمعة ، وأثر هذا الاشتراط وجوب الوفاء على المشتري فقط عملاً بقوله : «المؤمنون عند شروطهم» (١).
__________________
(١) الوسائل ٢١ : ٢٧٦ / أبواب المهور ب ٢٠ ح ٤.