٧ ـ عقد النِّكاح
مسألة ٢٣٣ : يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلّا ، وسواء كان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع ويفسد العقد في جميع هذه الصور (١).
فانّ الظاهر أنّ السؤال ناظر إلى هذه الجهة ولا خصوصية للغرق والهدم.
فالمتفاهم من النص أنّ الميزان في الحكم بالكفّارة هو طلب الإمناء بأيّ نحو ومن أيّ سبب كان ولو بالنظر والتفكر والخيال وما شاكل ذلك ، نعم لو طلب الامناء بالعبث بيده عليه كفّارة المجامع والحجّ من قابل كما في النص (١).
(١) لا خلاف بين الأصحاب في حرمة تزويج المحرم لنفسه أو لغيره محلا كان الغير أو محرماً ، كما لا خلاف في فساده ، ويدلُّ عليه النصوص ، أظهرها صحيح ابن سنان «ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل» (٢) من دون فرق بين التزويج الدائم أو المنقطع ، لصدق التزويج على كليهما ، كما لا فرق في الحكم بالبطلان بين العلم والجهل ، كما إذا جهل بطلان العقد حال الإحرام أو نسي إحرامه ، لإطلاق النص.
ثمّ إنّ الصحيحة المتقدِّمة الّتي ذكرناها إنّما هي على طبق ما نقله في الوسائل من العطف بالواو في قوله : «وإن تزوج ...» فحينئذ يحتمل أن يكون تأكيداً لما قبله فتكون الرواية صدراً وذيلاً دالّة على الحكم الوضعي أي الفساد ، فلا دلالة في الصحيحة على تحريم التزويج ، إلّا أن نسخة الوسائل غلط جزماً ، فإنّ الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأُولى بالفاء قال : «فان تزوج» كما في التهذيب في الطبعة القديمة والجديدة (٣)
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٣٢ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٥ ح ١.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٣٦ / أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٨.