مسألة ٥٠ : لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب (١) نعم ، لو كان متمكّناً من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحجّ وأجزأه عن حجّة الإسلام (٢) إلّا أنّ الوجوب حينئذ مشروط بالرّجوع إلى الكفاية (٣).

مسألة ٥١ : لا يعتبر في وجوب الحجّ البذل نقداً ، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحجّ به واقترض وجب عليه (٤).

مسألة ٥٢ : الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل (٥) فلو لم يبذله وبذل بقيّة المصارف لم يجب الحجّ على المبذول له ، إلّا إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله (٦)


القدرة على الامتثال ولو بالبذل أو الهبة يجب عليه القبول لتفريغ ذمّته بحكم العقل كما قلنا.

(١) لاعتبار الاستطاعة في وجوب الحجّ حدوثاً وبقاءً ، فإذا فقدت الاستطاعة في الأثناء ينكشف عدم ثبوت الوجوب.

(٢) لأنّ الميزان في وجوب الحجّ بحصول الاستطاعة ولو بالتلفيق بين ما عنده وبالبذل.

(٣) لما عرفت في المسألة الخامسة والأربعين اعتبار الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعة الملفقة لجريان دليل اعتباره فيها.

(٤) لحصول الشرط وهو الاستطاعة بالاقتراض وإن لم يجب تحصيله ، نظير توقف الاستطاعة على الكسب ، فإنّه لا يجب عليه الاكتساب لتحصيل الشرط ولكن إذا اكتسب وحصلت الاستطاعة وجب الحجّ لحصول الشرط.

(٥) لأنّ الهدي من أعمال الحجّ ، وعرض الحجّ وبذله يتحقق ببذل تمام أعماله وواجباته وإلّا فلم يعرض عليه الحجّ ، بل عرض بعض الحجّ فلا تشمله النصوص.

(٦) إذا كان المبذول له متمكّناً من شراء الهدي ولم يبذل له الباذل وجب على المبذول له شراؤه ويجب عليه الحجّ حينئذ ، لكفاية الاستطاعة المركبة من الاستطاعة

۵۵۴