مسألة ٢٥١ : يستثني من حرمة الجدال أمران :

الأوّل : أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل (١).

الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف ، بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبة والتعظيم كقول القائل : لا والله لا تفعل ذلك (٢).


المعلوم أن طلاق الغائب لا يقع بقوله : (أنتِ) فمن هذه الروايات نستكشف عدم اعتبار ذكر كلمة (أنتِ).

وبالجملة : مقتضى الجمود على النص والأخذ بظاهر الدليل اعتبار ذكر كلمة (لا) و (بلى) وعدم تحقق الجدال بغيرهما من الألفاظ وإن كان مؤدّياً لهما.

وأمّا صحيحة أبي بصير الّتي يظهر منها تحقق الجدال بمطلق الحلف بالله إلّا إذا كان تكريماً لأخيه (١) فغير ناظرة إلى جواز الحلف بأيّ شي‌ء ولو بغير القول المخصوص وإنّما هي ناظرة إلى أن هذا النحو من الحلف حيث إنّه تكريم لأخيه المؤمن لا يترتب عليه شي‌ء.

وبعبارة اخرى : ليست الرواية في مقام بيان وقوع الحلف بأيّ صيغة وبأيّ قول ، فلا إطلاق لها من هذه الجهة ، وإنّما هي في مقام بيان أنّ الحلف التكريمي لا بأس به.

(١) لا لخصوص حديث نفي الضرر ، بل يدلّنا على جواز ذلك أيضاً صحيحة أبي بصير المتقدِّمة (٢) فإنّ المستفاد منها ما كان فيه معصية لله عزّ وجلّ محرم ، وما كان فيه إحقاق حق أو إبطال باطل لا معصية فيه.

(٢) قد عرفت أنّ الجدال يتحقق بالقسم في موارد الجملة الخبرية وأمّا ما كان من قبيل الإنشاء كالتعظيم والتكريم لأخيه فلا بأس به ، كما يدل عليه صحيح أبي بصير أيضا.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٦٦ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٧.

(٢) المتقدِّم مصدره أعلاه.

۵۵۴