مسألة ٩٤ : إذا أوصى بالحج ، فإن علم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام أُخرج من أصل التركة ، إلّا فيما إذا عيّن إخراجه من الثلث (١). وأمّا إذا علم أنّ الموصى به غير حجّة الإسلام ، أو شكّ في ذلك فهو يخرج من الثلث (٢).
لا اختصاص بالولي بل يستحب ذلك من كلّ أحد.
نعم ، ورد في رواية معتبرة أنّ الولد يبر والديه حيّين وميّتين ، يصلِّي عنهما ويتصدّق عنهما ويحجّ عنهما ويصوم عنهما (١) ونحوها صحيحة معاوية بن عمار (٢) وبمضمونها وردت روايات كثيرة ، فلا ينبغي الرّيب في استحباب ذلك على الولي أيضاً ، لشمول النصوص له ، ولأنه إحسان منه إلى الميّت ، وأمّا استحباب ذلك على الولي بعنوانه فلا دليل عليه.
وأمّا ما ورد في صحيح ضريس من قضاء الولي حجّة الإسلام (٣) فمورده ما إذا كان للميّت مال وكان مستطيعاً وخرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات في الطريق ، فلا يشمل من مات مفلساً لا مال له ولم يحجّ حجّة الإسلام.
(١) تقدّم حكم هذه المسألة في المسألة الثّالثة والسبعين.
(٢) إذا كان الموصى به غير حجّة الإسلام فلا دليل على إخراجه من أصل التركة وما وجب إخراجه من الأصل إنّما هو خصوص حجّة الإسلام لأنّها بمنزلة الدّين وأمّا بقيّة أقسام الحجّ من الحجّ النذري أو الإفسادي وغيرهما فلم يدل دليل على خروجها من الأصل ، وقد ذكرنا سابقاً (٤) أنّه لا دليل على خروج كل واجب مالي من الأصل ، وأنّ الّذي ثبت خروجه من الأصل إنّما هو الدّين ، والحجّ لأنّه بمنزلته كما صرّح به في الرّوايات (٥).
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٧٦ / أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١.
(٢) الوسائل ٢ : ٤٤٥ / أبواب الاحتضار ب ٢٨ ح ٦.
(٣) الوسائل ١١ : ٦٨ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٦ ح ١.
(٤) في المسألة [١٨١٥].
(٥) الوسائل ١١ : ٦٧ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٥.