وأمّا من أتى بحج التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً (١).

مسألة ١٣٧ : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً ، والأولى الإتيان بها في كل شهر (٢). والأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أُخرى في شهر آخر وإن كان في أوّله ، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد. فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاء (٣).


(١) بلا خلاف ولا إشكال للنصوص الكثيرة ، وقد عقد في الوسائل باباً لذلك ، ففي صحيحة معاوية بن عمار «فمن تمتع بالعمرة إلى الحجّ أيجزئ عنه ذلك؟ قال : نعم» (١).

(٢) لا ريب في استحباب التطوّع بالعمرة المفردة وتكرارها كالحج للنصوص (٢) كما لا كلام في استحباب الإتيان بها في كلّ شهر للروايات الدالّة على أنّ لكلّ شهر عمرة (٣).

(٣) قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين على أقوال :

أحدها : اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد ، وهو المشهور.

ثانيها : ما ذهب إليه جماعة من اعتبار الفصل بينهما بعشرة أيّام.

ثالثها : ما نسب إلى العماني من اعتبار الفصل بينهما بسنة واحدة (٤).

رابعها : عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز إتيانها في كلّ يوم ، اختاره صاحب الجواهر والسيِّد في العروة (٥).

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٣٠٥ / أبواب العمرة ب ٥ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٤ : ٢٩٨ / أبواب العمرة ب ٢.

(٣) الوسائل ١٤ : ٣٠٧ / أبواب العمرة ب ٦.

(٤) المختلف ٤ : ٣٦٨.

(٥) الجواهر ٢٠ : ٤٦٦ ، العروة الوثقى ٢ : ٣٢٢ / ٣٢٠٣.

۵۵۴