أقسام الحجّ

مسألة ١٤٣ : أقسام الحجّ ثلاثة : تمتع وإفراد وقران (١).


جواز الخروج.

ومن ثمّ حمل المشهور الروايات الواردة في المقام على الاستحباب ومراتب الفضل بالنسبة إلى البقاء إلى هلال ذي الحجّة أو إلى يوم التروية ، وذكروا أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ يستحب له البقاء إلى الحجّ ، وإذا بقي إلى هلال ذي الحجّة يتأكّد له الإتيان بالحج بنفس العمرة الّتي أتى بها ، وإذا بقي إلى يوم التروية يكون الإتيان بالحج آكد.

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين الحجّ الواجب والندب ، لأنّ الرّوايات مطلقة تشمل من وجب عليه الحجّ أيضاً.

(١) بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام ، بل إجماعهم بقسميه عليه كما في الجواهر (١) مضافاً إلى النصوص المتواترة أو القطعيّة ، بل قيل إنّه من الضروريات.

أمّا النصوص فمن جملتها صحيحة معاوية بن عمار قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الحجّ ثلاثة أصناف : حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحجّ (٢) وبها أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والفضل فيها ولا نأمر الناس إلّا بها» (٣).

__________________

(١) الجواهر ١٨ : ٢.

(٢) وجه التسمية : أمّا التمتّع فهو لغة : التلذذ والانتفاع ، وإنّما سمي هذا النوع بهذا الاسم لما يتخلّل بين عمرته وحجّه من التحلّل المقتضي لجواز الانتفاع والالتذاذ بما كان محرماً عليه حال الإحرام. وأمّا الإفراد : فلانفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها. وأمّا القِران : فلاقتران الإحرام بسياق الهدي.

(٣) الوسائل ١١ : ٢١١ / أبواب أقسام الحجّ ب ١.

۵۵۴