٢١ ـ التظليل للرِّجال

مسألة ٢٦٩ : لا يجوز للرّجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها ، ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ، ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة ، كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة عن شروق الشمس. ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط ، والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ، بأن يكون ما يتظلّل به على أحد جوانبه (١).


(١) المعروف بين الأصحاب حرمة التظليل على الرجال بأن يستظل من الشمس حال الركوب ، بل ادعي عليه الإجماع وعدم الخلاف ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال : يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه (١) فإن أراد بالاستحباب مجرّد المحبوبية فغير صريح في الخلاف ، وإن أراد معناه الاصطلاحي فهو مخالف ، ولكن لا يعبأ بخلافه بعد استفاضة الروايات في المنع ، ففي بعضها النهي عن الركوب في القُبة ، وفي بعضها النهي عن الركوب في الكنيسة ، وفي آخر الأمر بالاضحاء ، وفي بعض آخر النهي عن التستّر عن الشمس ، وفي بعضها النهي عن التظليل (٢).

وبالجملة : لا ينبغي الريب في أصل الحكم ، إلّا أنّ السبزواري استشكل في أصل الحكم قال : والمسألة عندي محل إشكال (٣) لروايات توهم منها الاستحباب وعدم الوجوب.

منها : صحيحة الحلبي (٤) ، لقوله : فيها «ما يعجبني» وقال : وظاهر ذلك الأفضلية

__________________

(١) نقل عنه في المختلف ٤ : ١٠٨.

(٢) الوسائل ١٢ : ٥١٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١ ، ٤ ، ١١ ، ٩ ، ٣.

(٣) الذخيرة : ٥٩٨ السطر ١٨.

(٤) الوسائل ١٢ : ٥١٦ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٢ ، ٥.

۵۵۴