مسألة ٢٨٤ : إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحجّ فيذبحها إن شاء والأفضل إنجاز ذلك في حجّه (١).
والجواب : أن هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام بالمرة.
أمّا أوّلاً : فلان الحكم المذكور فيها من أحكام الحرم ، وكلامنا في المحرم بما هو محرم وإن لم يدخل الحرم.
وثانياً : أنّها واردة في الثمن ومقامنا في موضع الذبح.
وثالثاً : أن ضمير «مكانه» يرجع إلى المأكول أي : يعطي بدل ما أكله وعوضاً عنه بنحو من ثمنه. وبعبارة اخرى : فليتصدق مكانه معناه : أنّه يتصدق عوض الصيد ومكان الصيد بالثمن.
فظهر أنّ الصحيح ما عليه المشهور والمعروف وهو عدم جواز تقديم فداء الصيد على مكّة أو منى ، كما لا يجوز التأخير عنهما قطعاً ، هذا تمام الكلام في فداء الصيد.
(١) المشهور والمعروف بين الأصحاب أن كل ما يلزم المحرم من فداء سواء كان لأجل الصيد أو بسبب غير الصيد يذبحه بمكّة إن كان معتمراً وبمنى إن كان حاجّاً ، بل قال في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً ، ولكنّه قال : إن هذا الحكم يختص بفداء الصيد ، وأمّا غيره فيجوز ذبح الكفّارة حيث شاء (١).
أمّا الصيد فقد عرفت أنّه لا إشكال ولا خلاف أصلاً في ثبوت هذا الحكم بالنسبة إليه ، إنّما الكلام في كفّارة غير الصيد فيقع البحث تارة : في الحجّ ، وأُخرى : في العمرة المفردة ، وثالثة : في عمرة التمتّع.
أمّا الأوّل : فاعلم أنّه لم نجد رواية في مورد الحجّ تعيّن موضع ذبح الكفّارة ، بل ورد في موثقة إسحاق بن عمار جواز الذبح إذا رجع إلى أهله قال : «قلت له : الرجل
__________________
(١) المدارك ٨ : ٤٠٥.