حجّ التمتّع

مسألة ١٤٧ : يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمّى أُولاهما بالعمرة والثّانية بالحج (١) ،


فنقول : إن التزمنا بأنّ إعراض المشهور عن الرّواية موجب لسقوطها عن الحجيّة فهذه الطائفة ساقطة ، لأنّ المشهور لم يلتزموا بمضمونها ، وإن لم نقل بذلك كما هو الصحيح عندنا مضافاً إلى أنّه قد عمل بها جماعة من المتأخرين فمقتضى الجمع بين جميع الرّوايات هو جواز الإحرام من جميع المواقيت ومن أدنى الحل على سبيل التخيير.

بيان ذلك : أنّ موثق سماعة الدال على الخروج إلى ميقات بلده ظاهر في الوجوب ولكنّه يحمل على الاستحباب بقرينة صحيحة الحلبي الدالّة على جواز الإحرام من أدنى الحل ، وكذلك الحال بالنسبة إلى موثق سماعة الدالّ على جواز الإحرام من الجعرانة.

فالنتيجة : هي جواز الإحرام من جميع هذه الموارد ولو من أدنى الحل ، ولكن الأفضل أن يخرج إلى أحد المواقيت ، وأفضل منه الخروج إلى ميقات أهل بلده.

(١) هذا ممّا لا إشكال ولا ريب فيه أصلاً ، ويستفاد ذلك من قوله تعالى ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (١).

ومن جملة من النصوص الكثيرة المذكورة في أبواب متفرّقة :

منها : الرّوايات المبيّنة لكيفيّة حجّ التمتّع (٢).

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

(٢) الوسائل ١١ : ٢١٢ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢.

۵۵۴