مسألة ٢١٨ : تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطأ ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الإحرام ، وأمّا إذا تكرّر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد لم تتعدّد الكفّارة (١).
ففي صحيحة معاوية بن عمار «لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد» (١).
وفي معتبرة أُخرى : «عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ، قال : عليه كفّارة ، قلت : فإن أصابه خطأ؟ قال : وأيّ شيء الخطأ عندك؟ قلت : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أُخرى ، فقال : نعم ، هذا الخطأ وعليه الكفّارة (٢).
وفي صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمار «واعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلاً به إذا كنت محرماً في حجك أو عمرتك ، إلّا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمد» (٣) وغير ذلك من النصوص ، فالمتعمد عليه الإثم والكفّارة والخاطئ عليه الكفّارة دون الإثم ، فليس هما على حد سواء.
(١) لو تكرّر الصيد عمداً ذهب الأكثر إلى وجوب الكفّارة بالصيد الأوّل فقط وعدم تكرّرها ، وذهب قليل من الأصحاب إلى تكرر الكفّارة بتكرّر الصيد ، والصحيح هو الأوّل بيان ذلك : أنّ الروايات الواردة في المقام على طوائف :
الأُولى : ما دلّ على ثبوت الكفّارة على الإطلاق كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام «في المحرم يصيب الصيد ، قال : عليه الكفّارة في كل ما أصاب» (٤) و «ما» في قوله «كل ما أصاب» مصدرية أي : كلّ ما تحقق الإصابة ففيه الكفّارة. وبعبارة اخرى : تدل الصحيحة على ثبوت الكفّارة في كل إصابة.
واحتمل بعضهم أن «ما» موصولة ، أي كل فرد من أفراد الصيد الّذي لا كلام في
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٦٩ / أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٦٩ / أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٣ : ٧٠ / أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٣ : ٩٢ / أبواب كفارات الصيد ب ٤٧ ح ١.