مسألة ١٥٢ : كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكّة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة ، فلو علم المكلّف قبل دخول مكّة باحتياجه إلى الخروج منها كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أوّلاً بالعمرة المفردة لدخول مكّة فيقضي أعمالها ثمّ يخرج لقضاء حوائجه ، ويحرم ثانياً لعمرة التمتّع ، ولا يعتبر في صحّته مضي شهر من عمرته الاولى كما مرّ (١).
(١) لا يخفى أنّ أكثر النصوص الناهية عن الخروج من مكّة موردها بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتّع ، وأمّا من كان مشغولاً بالعمرة فلا يكون مشمولاً لهذه النصوص.
ولكن الظاهر عدم الفرق في الحرمة بين الخروج بعد الفراغ من أعمال عمرته وبين الخروج في أثنائها ، لإطلاق جملة أُخرى من النصوص المانعة كصحيحة الحلبي وصحيحة حماد ، فإنّ موضوع المنع فيهما هو الدخول إلى مكّة ولم يفرض فيهما الفراغ من العمرة.
ففي صحيح الحلبي «عن الرّجل يتمتع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف قال : يهل بالحج من مكّة وما أُحب أن يخرج منها إلّا محرماً» (١).
وفي صحيح حماد «من دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحجّ ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان إلى أن قال ـ : خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج» (٢).
بل يمكن أن يقال : إنّ موضوع المنع فيهما هو الخروج أثناء العمرة ، نظراً إلى قوله : «دخل مكّة متمتعاً» أو قوله : «الرّجل يتمتع بالعمرة إلى الحجّ» فإنّ هذا التعبير ظاهر في الاشتغال بأعمال عمرة التمتّع وعدم الفراغ منها ، خصوصاً قوله «يتمتع» فإنّه فعل استقبالي يدلّ على الاشتغال بالعمل في الحال ، بخلاف الفعل الماضي فإنّه يدل على
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٠٣ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢٢ ح ٧.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٠٣ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢٢ ح ٦.