مسألة ١٩٧ : إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير (١).

مسألة ١٩٨ : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام ، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط (٢).


عليه‌السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين» (١) وبها نخرج عن إطلاق صحيح حريز المتقدِّم (٢) ، بل الأحوط لهنّ اجتنابه مطلقاً ولو في غير ثوبي الإحرام ، لإطلاق النصوص المانعة.

نعم ، لا بأس لهن بلبسه في الحر أو البرد لموثق سماعة «لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأمّا في الحر والبرد فلا بأس» (٣) وإن كان الأحوط الترك لإطلاق النصوص.

(١) قد عرفت اعتبار الطهارة في ثوبي الإحرام لصحيح حريز المتقدّم ولبعض النصوص الخاصّة كخبري معاوية بن عمار (٤) ، لكن الظاهر منها اعتبار طهارتهما حدوثاً أي لا يجوز عقد الإحرام في الثوب النجس لا استدامة ، فلو تنجّس بعد الإحرام فلا يلزم تبديلهما أو تطهيرهما ، إلّا أن يقال بعدم الفرق بين الحدوث والاستدامة.

(٢) لأنّ وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثاً لا استمراراً فيجوز له نزعهما بعد عقد الإحرام ، لكن لا يلبس المخيط وإلّا فالتجرّد منهما في نفسه لا مانع منه ، كما إذا تجرّد في الظلمة ونحو ذلك ممّا يأمن من النظر.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٦٨ / أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٩.

(٢) في ص ٢٧٤.

(٣) الوسائل ٤ : ٣٨٠ / أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٤.

(٤) تقدّم مصدرهما في ص ٢٧٤ الرقم ٥.

۵۵۴