كفّارات الصّيد

مسألة ٢٠٧ : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط (١).


(١) لا كلام ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب البدنة على من قتل النعامة ، وكذا في قتل بقرة الوحش تجب البقرة الأهلية ، وفي قتل الظبي شاة ، وقد صرحت النصوص المعتبرة بذلك (١).

وأمّا الحمار الوحشي ففي بعض الروايات المعتبرة البقرة (٢) ، وفي بعض آخر معتبر أيضاً بدنة (٣) ومقتضى الجمع بين الروايتين بعد القطع بعدم وجوب كليهما هو التخيير ورفع اليد عن ظهور الوجوب في التعيين ، وهذا الكلام مبني على أساس أُصولي ذكرنا في محلِّه (٤) ، وهو أنّه لو دار الأمر بين الوجوب التعييني والتخييري يحمل الواجب على التعييني ، لأنّ التخيير يحتاج إلى دليل خاص ومئونة زائدة كحمل الواو على أو ونحو ذلك ، ولكن بعد القطع بعدم وجوب كليهما يدور الأمر بين رفع اليد عن وجوب أحدهما بالمرة أو رفع اليد عن إطلاق كل منهما ، ولا ريب في أنّه يتعين رفع اليد عن الإطلاق ، فالنتيجة وجوب كل منهما على التخيير.

وأمّا الأرنب ، ففي روايات معتبرة «إن في قتله شاة» (٥).

وأمّا الثعلب ، فالمشهور بل ادعي عليه الإجماع أن في قتله شاة كالأرنب ، فان تمّ

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٥ / أبواب كفارات الصيد ب ١.

(٢) الوسائل ١٣ : ٥ / أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ١.

(٣) الوسائل ١٣ : ٦ / أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ٢.

(٤) مصباح الأُصول ٢ : ٤٤٨ وما بعدها.

(٥) الوسائل ١٣ : ١٧ / أبواب كفارات الصيد ب ٤.

۵۵۴