مسألة ٢١٠ : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حَمَل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور ، والأحوط فيها حمل فطيم (١).


والوهم من صالح أي صالح بن عقبة الّذي روى هذه الرواية (١) فيستفاد من هذه الرواية المعتبرة تكرر الكفّارة بتكرر السبب.

(١) لا خلاف بين الأصحاب في ثبوت الحمل في قتل كل واحد من القطاة والحجل والدراج ، وفي خصوص القطاة دلّ عليه صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر» (٢).

واستدلّ صاحب الجواهر (٣) على ثبوت الحكم في جميع المذكورات بصحيح سليمان ابن خالد بعد عدم القول بالفصل بين القطاة وبين البقية ، وأيده بخبر المفضل بن صالح (٤) ولكنّه ضعيف جدّاً بمفضل بن صالح ابن أبي جميلة (٥).

واستدلّ أيضاً بخبر آخر لسليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال «في كتاب أمير المؤمنين علي عليه‌السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهنّ فعليه دم» (٦).

وهذه الرواية تدل بالصراحة على عدم اختصاص الفداء بالقطاة ولا بأس بالاستدلال بها.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٢٦ / أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٤.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٨ / أبواب كفارات الصيد ب ٥ ح ١.

(٣) الجواهر ٢٠ : ٢٤٢.

(٤) الوسائل ١٣ : ١٩ / أبواب كفارات الصيد ب ٥ ح ٣.

(٥) والصحيح أبو جميلة لا ابن أبي جميلة.

(٦) الوسائل ١٣ : ١٨ / أبواب كفارات الصيد ب ٥ ح ٢.

۵۵۴