مسألة ٢٤١ : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ، نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص من ذلك (١).


وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب ، فغسلت يدي وأنا محرم ، فقال : تصدق بشي‌ء لذلك» (١) ولكن يمكن اتحادها مع الرواية الأُولى لأنّ الحسن بن زياد العطّار هو الراوي في كليهما ، وموردها الجهل وعدم العلم فيحمل التصدق على الاستحباب.

وقيل : إن كلمة «دستشان» مصحف الأشنان ، كما قيل إنّه معرب «دست شو» وكلاهما بعيد ، بل الظاهر أنّ الكلمة الفارسية بمعناها الأصلي ، أي الأيدي ، والمعنى ولم أعلم بأيديهم فيها طيب ، وفد تستعمل الكلمات الفارسية في الروايات كقوله : في روايات المكاسب «بده ودوازده» و «بده يازده» (٢).

وأمّا السند ، ففي بعض النسخ الحسين بن زياد وهو ممّن لم يوثق ، وإن كان الحسن ابن زياد ، فإن أُريد به الحسن بن زياد الصيقل فطريق الصدوق إليه صحيح عندنا ، لوجود علي بن الحسين السعدآبادي فيه وهو غير مصرح بالتوثيق ولكنّه من رجال كامل الزيارات ، إلّا أنّ الصيقل نفسه لم يوثق ، وإن أُريد به الحسن بن زياد العطّار المعروف فطريق الصدوق إليه مجهول لم يذكره في المشيخة ، وما ذكره جامع الرواة أن طريقه إليه كطريقه إلى الحسن بن زياد الصيقل (٣) سهو من قلمه ، فانّ المذكور في المشيخة الحسن بن زياد الصيقل (٤) لا العطّار.

(١) كما يجب عليه الإمساك من مطلق الروائح الطيّبة ، أو عن أُمور معينة ، يحرم عليه الإمساك على أنفه من الروائح الكريهة للنص (٥) نعم ، لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص ، لأنّ الممنوع إمساك الأنف لا الإسراع في المشي.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٥١ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ٤. الفقيه ٢ : ٢٢٣ / ١٠٤٧.

(٢) الوسائل ١٨ : ٦٣ / أبواب أحكام العقود ب ١٤ ح ٣ ، ٥.

(٣) لاحظ جامع الرواة ٢ : ٥٣٣.

(٤) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٢٤.

(٥) الوسائل ١٢ : ٤٥٢ / أبواب تروك الإحرام ب ٢٤.

۵۵۴