مسألة ٢٢١ : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفّارة والإتمام وإعادة الحجّ من قابل ، سواء كان الحجّ فرضاً أو نفلاً ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع (١).
(١) إذا جامع المحرم امرأته في الحجّ عالماً بالتحريم وعامداً ، فقد يقع الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة ، وقد يقع بعد المزدلفة.
أمّا الجماع قبل الوقوف فقد ذكرت له أحكام عديدة :
منها : ثبوت الكفّارة عليه كالبدنة في صورة التمكن واليسار بلا إشكال ولا خلاف ، ولعدّة من الروايات.
ومنها : إتمام الحجّ الّذي بيده ، ويدلُّ عليه جملة من الروايات كقوله في صحيح معاوية بن عمار «ويفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك» (١) بل يظهر من صحيح زرارة الدال على أنّ الاولى حجّته والثاني عقوبة (٢) أنّ الاولى لم تفسد وهي حجته ، فلا يجوز له رفع اليد عن الحجّ ويجب عليه إتمامه فكأنه لم يفسد ، وإنّما وجب عليه الحجّ من قابل عقوبة عليه ، فلا موجب لعدم الإتمام.
ومنها : التفريق بينهما وهو المصرّح به في كثير من النصوص.
ومنها : وجوب الحجّ عليه من قابل ، لجملة من الروايات.
كل ذلك من دون فرق بين كون الحجّ فرضاً أو نفلاً ، لأنّ الموضوع في النصوص المحرم سواء كان إحرامه لحج واجب أو ندب ، فمناقشة بعضهم في النفل ممّا لا وجه له.
إنّما الكلام في الكفّارة إذا لم يتمكّن من البدنة ، لعدم وجودها أو لعدم وفاء المال لها ، المعروف بينهم أنّها البقرة والشاة ، ووقع الكلام في أنّه هل هما في عرض واحد أو
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١١٠ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٣ : ١١٢ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٩.