٢٣ ـ التقليم

لا يجوز للمُحرم تقليم ظفره ولو بعضه ، إلّا أن يتضرر المحرم ببقائه ، كما إذا انفصل بعض أظفاره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه ويكفّر عن كل ظفر بقبضة من الطعام (١).


وأمّا في غير مورد الاستياك مما يدمي فلا يجوز قطعاً.

وأمّا الكفّارة فلم تذكر في شي‌ء من الروايات كفّارة للادماء ، وقد ذكرنا أن تروك الإحرام مختلفة ، قسم منها فيه الكفّارة وقسم آخر لا كفّارة فيه ، ولكن الأحوط الأولى الكفّارة ، لما تقدّم غير مرة بناءً على نسخة «جرحت» في خبر علي بن جعفر (١).

(١) لا خلاف بين الفقهاء في تحريم الأخذ من الأظفار ، من دون فرق بين البعض والجميع ، ومستنده أخبار عديدة :

منها : صحيح معاوية بن عمار «عن الرجل المحرم تطول أظفاره ، قال : لا يقص شيئاً منها إن استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها ، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام» (٢) والمراد بالقص مطلق الإزالة والأخذ ، ولا خصوصية للقص المأخوذ بالمقص أي المقراض كما توهم ، وذلك بقرينة جملة من الروايات الّتي ورد فيها التقليم الّذي يراد به مطلق القطع والأخذ من الظفر ، كما في صحيحة زرارة «من نتف إبطه أو قلّم ظفره» (٣) وفي صحيحة أُخرى له «من قلّم أظافيره» (٤) وأصرح من ذلك كلّه موثقة إسحاق «عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه ، قال : يدعها» (٥) أي يتركها ولا يأخذ شيئاً منها ، وهذا التعبير يشمل جميع أفراد الأخذ وأنواعه من القص والقطع ونحوهما.

__________________

(١) المتقدِّم في ص ٤٠٧.

(٢) الوسائل ١٢ : ٥٣٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٧٧ ح ١.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٦٠ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٠ ح ٦.

(٤) الوسائل ١٣ : ١٦٠ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٠ ح ٥.

(٥) الوسائل ١٢ : ٥٣٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٧٧ ح ٢.

۵۵۴