مسألة ١٢٦ : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب (١).


قد ضاق وصار عاجزاً عن إتيان حجّ التمتّع ، فهل يتعيّن عليه العدول إلى حج الإفراد أو لا؟ وعلى فرض العدول هل تفرغ ذمّة المنوب عنه أولاً؟ وعلى فرض القول بفراغ ذمّته هل يستحق الأجير الأُجرة المسمّاة أم لا؟ فيقع البحث في موارد ثلاثة.

أمّا الأوّل : ففيه وجهان ، من إطلاق أخبار العدول (١) وعدم اختصاصها بالحج عن نفسه ، ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه.

والظاهر هو إطلاق الأخبار ، لعدم قصور بعض أخبار العدول للمقام ، فدعوى الانصراف في مجموع الرّوايات إلى الحاج عن نفسه ممنوعة.

وأمّا الثّاني : وهو فراغ ذمّة الميّت بما أتى به الأجير فلا ينبغي الرّيب فيه ، لأنّه بعد الالتزام بإطلاق الأخبار وشموله للحج النيابي فما يأتي به النائب بدل عمّا في ذمّة المنوب عنه بحكم الشارع ، فلا وجه لعدم الإجزاء.

وأمّا الثّالث : وهو استحقاق الأجير الأُجرة المسمّاة ، فيجري فيه التفصيل المتقدِّم من أنّه لو كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت استحقّ الأُجرة المسمّاة لتسليم العمل المستأجر عليه ، وإن كان أجيراً على الأعمال فلا يستحق الأُجرة المسمّاة ، لعدم تسليم تمام العمل المستأجر عليه ، فلا بدّ من تقسيط الأُجرة بالنسبة إلى الأعمال.

(١) للنصوص الكثيرة ، منها : صحيح محمّد بن إسماعيل قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام كم أُشرك في حجّتي ، قال : كم شئت» (٢).

وربما يتوهّم أنّ مورد الأخبار هو الحجّ الصادر عن نفسه لقوله : «وكم أُشرك في حجّتي» أو قوله : «ويشرك في حجّته» وأمّا إذا كان الحجّ الصادر منه حجّا عن الغير نيابة فلا تدل الأخبار على جواز اشراك الغير في هذا الحجّ.

وهذا التوهّم وإن كان في نفسه غير بعيد ، إلّا أنّ التأمّل في الأخبار يقتضي جواز

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٩٦ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢١.

(٢) الوسائل ١١ : ٢٠٢ / أبواب نيابة الحجّ ب ٢٨ ح ١.

۵۵۴