مسألة ٧ : يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (١) ، ذكراً كان أم أُنثى (٢)


فيجب الاقتصار فيه على المتيقن وهو مورد إذن الولي.

والجواب عنه : أنّ إطلاق الأدلّة والعمومات كافية في صحّته ورجحانه.

ثانيهما : أنّ الحجّ يتوقف في بعض الأحوال على صرف المال كما في الهدي والكفّارات ، ومعلوم أنّ جواز التصرّف في المال يحتاج إلى إذن الولي.

وفيه أوّلاً : أنّه يمكن أن يقال بعدم ثبوت الكفّارة في حقّه نظراً إلى أن عمد الصبي وخطأه واحد.

وثانياً : لو سلمنا ثبوت الكفّارة فيمكنه الاستئذان من الولي في إعطاء الكفّارة وشراء الهدي ، فإن أذن فهو وإلّا كان عاجزاً عن أداء الكفّارة ويأتي بها بعد البلوغ وكذلك الهدي إن أذن فهو وإلّا صار عاجزاً عن الهدي ومجرّد ذلك لا يوجب سقوط الحجّ عنه. فالصحيح ما ذهب إليه جماعة أُخرى من صحّة حجّه وعدم اعتبار إذن الولي في صحّته.

(١) لجملة من الأخبار ، منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه» (١) وغيرها من الرّوايات الدالّة على استحباب إحجاج الأطفال ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كونهم مميزين أو غير مميزين ، بل مورد بعضها غير المميز غاية الأمر تختلف كيفيّة حجّ المميز عن غيره ، والظاهر أنّه لم يستشكل أحد من الفقهاء في ذلك.

(٢) لا يخفى أنّ الأصحاب لم يفرّقوا في استحباب إحجاج الأطفال بين الصبي والصبية ولكن صاحب المستند قدس‌سره استشكل في الصبية ، لاختصاص النصوص بالصبيان

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٨٧ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ٣.

۵۵۴