مسألة ١٣٩ : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أُمور :

(١) أنّ العمرة المفردة يجب لها طواف النِّساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتّع (١).


الاولى ، ويدل عليه صحيح بريد العجلي قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة» (١) وفيه كلام سيأتي في محلِّه إن شاء الله تعالى.

(١) لا خلاف بين الأصحاب في وجوب طواف النِّساء في العمرة المفردة المسمّاة بالمبتولة أيضاً (٢) بل ادّعي عليه الإجماع ، وتدل عليه عدّة من النصوص.

منها : معتبرة محمّد بن عيسى على ما في الكافي قال : «كتب أبو القاسم مخلد بن الرازي إلى الرّجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النِّساء والعمرة الّتي يتمتع بها إلى الحجّ؟ فكتب : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النِّساء ، وأمّا الّتي يتمتع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النِّساء» (٣).

ومنها : صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد «أنّه قال لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النِّساء؟ فجاء الجواب أن نعم ، هو واجب لا بدّ منه ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم ، هو واجب ، فدخل بشير بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله عنها فقال : نعم ، هو واجب» (٤). ويؤيّد بخبر إسماعيل بن رباح قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النِّساء ، قال : نعم» (٥).

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٢٨ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٢ ح ١.

(٢) إنّما سميت بالمبتولة لقطعها عن الحجّ وعدم ارتباطها به.

(٣) الوسائل ١٣ : ٤٤٢ / أبواب الطّواف ب ٨٢ ح ١ ، الكافي ٤ : ٥٣٨ / ٩.

(٤) الوسائل ١٣ : ٤٤٤ / أبواب الطّواف ب ٨٢ ح ٥.

(٥) الوسائل ١٣ : ٤٤٥ / أبواب الطّواف ب ٨٢ ح ٨.

۵۵۴