مسألة ٨٠ : من مات وعليه حجّة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلّا بأكثر من اجرة المثل يجب الاستئجار عنه ويخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة وإن كان فيهم الصغار (١).

مسألة ٨١ : من مات وأقرّ بعض ورثته بأنّ عليه حجّة الإسلام وأنكره الآخرون ، فالظاهر أنّه يجب على المقر الاستئجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحجّ من حصّته ، غاية الأمر أنّ له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصّته من بقيّة التركة (٢). ويجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضاً (٣).


(١) لأنّ مصرف الحجّ لم ينتقل إلى الورثة فلا موجب لملاحظة الصغار ، بل لا بدّ من صرفه في الحجّ فوراً كما عرفت في المسألة السابقة.

(٢) لأنّ ثبوت مصارف الحجّ في التركة كالدّين على نحو الكلّي في المعيّن ، فيجب على الوارث المعترف إخراج جميع مصارف الحجّ من حصّته بمقتضى إقراره ، ولو كانت مصارف الحجّ بمقدار ما ورثه لحصّته ، إذ لا إرث قبل أداء الدّين.

نعم ، له مطالبة بقيّة الوراث ما ورثه بحصّته من بقيّة التركة ، لأنّ المال مشترك بينهما فيأخذ الباقي منهم مقاصة إن كانوا جاحدين ، وإلّا فيقيم الدعوى عليهم.

(٣) قد ظهر وجه ذلك ممّا ذكرناه في كيفيّة إخراج مصارف الحجّ ، وحاصله : أنّ المستفاد من الكتاب والسنّة تأخّر مرتبة الإرث عن الدّين والوصيّة ، ويستفاد منهما أيضاً أنّ ثبوت الدّين في التركة على نحو الكلّي في المعيّن لا على نحو الإشاعة ، ولذا لو تلف بعض المال بعد موت المورث لزم إخراج الدّين كاملاً من بقيّة المال ولا ينقص من الدّين شي‌ء ، وهذا شاهد قطعي على أنّ الدّين بالنسبة إلى التركة كالكلّي في المعيّن لا على نحو الإشاعة ، إذ لو كان على نحو الإشاعة لزم توزيع التالف على الدّين وبقيّة المال ولم يقل به أحد.

فإذا كانت نسبة الدّين إلى التركة نسبة الكلِّي في المعين ، فإذا اعترف بعض الورثة بالدّين وأنكره الآخر أو لم يعترف به أخذ المنكر نصف التركة ، وكذلك المقر يأخذ النصف الآخر ولكن يجب عليه أن يعطي تمام الدّين حسب اعترافه ويكون الباقي له

۵۵۴