مسألة ١٨٦ : الأحوط [في المناسك الطبعة الثانية عشرة : يجب لمن اعتمر ...] لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة ، وحدّه لمن جاء عن طريق المدينة عقبة المدنيين [قوله : وحدّه لمن جاء ... عقبة المدنيين ، ليست في المناسك الطبعة الثانية عشرة] ، ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها ولمن حجّ بأيّ نوع من أنواع الحجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة (١).


النهي في بعضها عن التلبية في المسجد كما في صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة.

وأمّا الثّاني ، فلعدم ذكر تأخير الجهر بها إلى البيداء في شي‌ء من النصوص ، بل في بعض الأخبار صرّح بالجهر بها من المسجد (١) ولا ريب أنّ الظاهر من الرّوايات تأخير التلبية الواجبة الموجبة للإحرام إلى البيداء لا المستحبّة ولا الجهر بها ، فإذن يقع التعارض والتنافي بينها وبين أدلّة المواقيت ، فلا بدّ من دفع التنافي بين الطائفتين من الأخبار.

والصحيح أن يقال : إنّ التنافي يرتفع بالتخصيص ، فنقول :

إنّ أدلّة المواقيت الناهية عن التجاوز عن الميقات بلا إحرام مطلقة من حيث تحقق الإحرام بعده بزمان يسير ومن حيث عدم تحقق الإحرام منه أصلاً ، فتخصّص بالروايات الدالّة على جواز التأخير إلى البيداء ، فتكون النتيجة حرمة التجاوز عن الميقات بلا إحرام لمن لا يريد الإحرام أصلاً ، وجواز التأخير عن الميقات لمن يريد الإحرام بعد قليل ، وحيث إنّ الإحرام من نفس المسجد جائز قطعاً ، فتحمل الأخبار الآمرة بالتأخير على الفضل ، ولكن الأحوط أن يلبّي من نفس المسجد.

(١) يقع الكلام في مسائل أربع :

الاولى : أنّ من اعتمر عمرة التمتّع لا بدّ له من قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٦٩ / أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ١.

۵۵۴