كفارة قتل الحمامة
مسألة ٢٠٩ : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ، وفي فرخها حَمَل أو جدي ، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط (١).
النصين (١) بعد القطع بعدم وجوب كليهما فالواجب عليه بعد العجز عنهما لا ينقص عن الثلاثين ، ولا يزيد على الستّين فالجزاء إمّا خصوص الستّين أو الثلاثين ، فالمورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، ويكون الواجب هو الأقل ، وينفى الزائد بالأصل.
هذا مضافاً إلى النص ، وهو صحيح أبي بصير الدال على أن جزاء قتل الحمار الوحشي بعد العجز عن البقرة إطعام الثلاثين (٢).
نعم ، هو مطلق من حيث العجز عن البدنة وعدمه ، ولكنّه يقيد بما إذا عجز عن البدنة أيضاً ، لأنّ البدنة أحد عدلي الواجب التخييري ، ومقتضى القاعدة أنّ الأمر لا ينتقل إلى البدل إلّا إذا عجز عن كلا العدلين للواجب.
(١) لا خلاف في أنّ الواجب على المحرم شاة إذا قتل الحمامة في خارج الحرم ، وتدل عليه روايات عديدة :
منها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة» (٣).
ومنها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «في محرم ذبح طيراً أن عليه دم شاة يهريقه» (٤).
ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الطير الأهلي وغيره ، بل في بعض الروايات وقع
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٥ / أبواب كفارات الصيد ب ١.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٢ / أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١٢.
(٣) الوسائل ١٣ : ٢٢ / أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ١.
(٤) الوسائل ١٣ : ٢٣ / أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٦.