١١ ـ النظر في المرآة

مسألة ٢٤٧ : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى.

وأمّا إذا كان النظر فيها لغرض غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به ، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية ، أمّا لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة ، والأولى الاجتناب عنه ، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة ، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة الأُخرى (١).


هذا كلّه بالنسبة إلى الحكم التكليفي من التحريم والجواز ، وأمّا بالنسبة إلى وجوب الكفّارة فلم يذكر في الروايات لزوم الكفّارة لهذا العمل ، بل صرّح بعضهم بعدم الوجوب والأمر كما ذكروه.

ولكن استدلّ بعضهم لوجوب الكفّارة برواية علي بن جعفر المتقدِّمة (١) الدالّة على أن ارتكاب كل خلاف يوجب الكفّارة بناءً على نسخة «جرحت» وقد عرفت الكلام فيه سنداً ودلالة ، فيكون الحكم بالكفّارة مبنياً على الاحتياط الاستحبابي في جميع الموارد المتقدِّمة للاكتحال.

(١) لا ينبغي الريب في حرمة النظر إلى المرآة في الجملة لدلالة النصوص المعتبرة على ذلك ، منها : صحيح معاوية بن عمار «لا ينظر المحرم في المرآة لزينة» (٢).

إنّما الكلام في أنّ الممنوع خصوص النظر للزينة أو الأعم ، ذهب شيخنا الأُستاذ

__________________

(١) في ص ٤٠٧ وراجع الوسائل ١٣ : ١٥٨ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ٥.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٧٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ٤.

۵۵۴