وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة ، أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطّواف مباشرة (١).

مسألة ١٢٩ : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره (٢).


(١) لا فرق في استحباب النيابة في الطّواف بين كون المنوب عنه غائباً عن مكّة أو حاضراً معذوراً من المباشرة.

أمّا استحبابه عن الغائب فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار قال «قلت له : فأطوف من الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال : نعم» (١).

وأمّا استحبابه عن الحاضر المعذور من الطّواف بنفسه فيدل عليه عدّة من النصوص الواردة في المبطون والمريض والمغمى عليه (٢).

وأمّا الحاضر غير المعذور فلا استحباب للنيابة عنه ، كما دلّ عليه صحيح إسماعيل ابن عبد الخالق قال «كنت إلى جنب أبي عبد الله عليه‌السلام وعنده ابنه عبد الله أو ابنه الّذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرّجل عن الرّجل وهو مقيم بمكّة ليس به علّة؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلاناً فطاف عنِّي سمّى الأصغر وهما يسمعان» (٣).

(٢) لأنّ المفروض استحباب ذلك كلّه في نفسه ، ولا مانع من الإتيان به.

مضافاً إلى ورود النص على جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحجّ الّذي استنيب فيه (٤).

__________________

(١) الوسائل ١١ : ١٩٠ / أبواب نيابة الحجّ ب ١٨ ح ١.

(٢) الوسائل ١٣ : ٣٩٣ / أبواب الطّواف ب ٤٩.

(٣) الوسائل ١٣ : ٣٩٧ / أبواب الطّواف ب ٥١ ح ١.

(٤) الوسائل ١١ : ١٩٣ / أبواب نيابة الحجّ ب ٢١ ح ١.

۵۵۴