وإذا عرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحجّ ، وكذلك لو أُعطي مالاً ليصرفه في الحجّ وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله (١). ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك (٢). ولا بين بذل العين وثمنها (٣).
مسألة ٤٤ : لو اوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحجّ ونفقة عياله ، وكذلك لو وقف شخص لمن يحجّ أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحجّ (٤).
مسألة ٤٥ : لا يجب الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة (٥).
(١) لصدق البذل وعرض الحجّ بذلك أيضاً ، وأمّا نفقة العيال فالنصوص خالية عنها فلا بدّ من الرّجوع إلى ما تقتضيه القاعدة ، فإن كان له عيال تجب عليه نفقتهم وكان سفر الحجّ مانعاً عن الإنفاق عليهم فيدخل المقام في باب التزاحم ويقدم الأهم ولا يبعد أن يكون الإنفاق على العيال أهم لكونه من حقوق الناس ، فلا يجب الحجّ لو لم يبذل نفقة عياله إلّا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود ، وكذا لا يجب الحجّ إذا كان عدم الإنفاق حرجيّا عليه. نعم ، لو لم يتمكّن من الإنفاق عليهم حتّى مع عدم السفر بحيث كان الإنفاق عليهم متعذِّراً عليه حج أو لم يحجّ ، حينئذ يقدِّم الحجّ لعدم المزاحمة.
(٢) لإطلاق الرّوايات وصدق العرض بكل من الإباحة والتمليك ، ولا وجه للقول بالاختصاص بصورة التمليك ، بل صورة الإباحة أظهر دخولاً في إطلاق الرّوايات لأنّ قوله : «دعاه قوم أن يحجوه» أو قوله : «فإن عرض عليه الحجّ» ظاهر في الإباحة ، فإنّ الغالب التزام الباذل بمصارف الحجّ لا بذل عين المال على نحو التمليك.
(٣) إذ لا فرق في صدق عرض الحجّ بين بذل العين وثمنها.
(٤) لصدق عرض الحجّ على جميع ذلك كلّه.
(٥) لا يخفى أنّ عمدة ما استدلّ به على اعتبار الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعة أمران :