مسألة ٢٤٤ : يجوز للنِّساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين وهو لباس يلبس لليدين (١).

مسألة ٢٤٥ : إذا لبس المحرم متعمّداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفّارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار (٢)


الأربعة سوى هذه الرواية.

(١) لا ينبغي الإشكال في اختصاص حرمة لبس المخيط أو الثياب الخاصّة بالرجال وأمّا المرأة فيجوز لها لبس الثياب المخيطة.

وتدل على ذلك عدّة من الروايات ، منها : الروايات المانعة عن لبس القفازين لها وأنّها تلبس الثياب كلّها إلّا القفازين (١) وفي بعض الروايات عطف الحرير على القفازين وهذا بحث آخر إذ قد وقع الخلاف في جواز لبس الحرير لها وعدمه ، إلّا أنّ الروايات والأصحاب أطبقوا على جواز لبس أنواع الثياب عدا القفازين.

القفاز كرمان ، شي‌ء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد (٢) وقيل إن لهما أزرار تزر على الساعدين وقد تلبسهما للزينة (٣) وفي بعض الروايات صرّح بجواز لبس القميص لها (٤) كما صرّح في بعض آخر بجواز لبس السروال لها (٥).

(٢) لو لبس المحرم المخيط أو الثياب الخاصّة الممنوعة كان عليه كفّارة دم شاة وتدل عليه الروايات ، وفي بعضها إذا لبس المحرم القميص ، وفي البعض الآخر إذا لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه (٦) والحكم متسالم عليه عند الفقهاء.

إنّما الكلام فيما إذا لبسه اضطراراً كالبرد والمرض ، أو تقية كما إذا ترك الإحرام من

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٦٦ / أبواب الإحرام ب ٣٣.

(٢) مجمع البحرين ٤ : ٣١.

(٣) لاحظ المصباح المنير : ٥١١.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٦٦ / أبواب الإحرام ب ٣٣.

(٥) الوسائل ١٢ : ٤٩٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ٢.

(٦) الوسائل ١٣ : ١٥٧ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ١ ، ٢ ، ٣.

۵۵۴