٨ ـ استعمال الطِّيب

مسألة ٢٣٧ : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها ، والأحوط الاجتناب عن كل طيب (١).


الدالّة على الجواز (١) والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام ، بل يشتريها بقصد الخدمة أو التجارة ونحو ذلك.

وكذا لا دليل على حرمة تحليل أمته ولا قبوله التحليل ، لعدم صدق التزويج على كل ذلك.

(١) لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين في حرمة استعمال الطيب في الجملة ، والنصوص متظافرة بل متواترة ، إنّما الكلام في أمرين :

الأوّل : في جنس الطيب ، وأنّ المنع هل يختص ببعض أفراد الطيب أو يعم كل ما صدق عليه الطيب وهو كل جسم عدّ للانتفاع برائحته الطيّبة سواء بشمِّه أو الأكل أو وضعه على الثوب والجسد ونحو ذلك؟

لا ريب أن مقتضى إطلاق جملة من الروايات هو المنع عن استعمال مطلق ما صدق عليه الطيب ، فيشمل المنع حتّى العطور الدارجة في هذه الأزمنة.

وبإزائها ما خصّ المنع بأُمور أربعة أو خمسة ، كصحيح معاوية بن عمار ، فإنّه قد صرّح في ذيله بأنّ الممنوع إنّما هو أربعة أشياء ، وأمّا بقية أفراد الطيب فغير محرّم وإنّما هو مكروه ، قال عليه‌السلام «وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس (٢) والزعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة إلّا المضطر ...» (٣).

وفي معتبرة عبد الغفار قال «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الطيب : المسك

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٤١ / أبواب تروك الإحرام ب ١٦.

(٢) الورس نبات كالسمسم ليس إلّا باليمن يشبه سحيق الزعفران. القاموس المحيط ٢ : ٢٥٧.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٤٤ / أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٨.

۵۵۴